ومستند هذا التفصيل روايات كثيرة
منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن نداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ؟ قال يأكل من
أضحيته ويتصدق بالفداء ( 1 ) .
ومنها رواية البصري عنه عليه السلام قال : سألته عن الهدي
ما يؤكل منه ؟ قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه
وكل هدي من تمام الحج فكل ( 2 ) .
ومنها رواية السكوني عنه عن أبيه عليهما السلام قال إذا أكل
الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا
فعليه قيمة ما أكل ( 3 ) .
ومنها مضمرة أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى
هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا ما كان
في سمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه قلت يأكل منه ؟
فقال لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ
قلت أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه ( 4 ) .
ومنها رواية أبي البختري عنه عليه السلام قال : إن علي بن أبي
طالب عليه السلام كان يقول لا يأكل المحرم من الهدية والكفارات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 .
( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 .
( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 .
( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 15 - 4 - 5 - 16 .