قال إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء
باعها وإن كان أشعرها نحرها ( 1 ) .
ثم إنه يجب ذبح الهدي بمنى إن كان الاحرام
بالحج وبفناء الكعبة إن كان لاحرام العمرة - ومستنده
- مضافا إلى دعوى الاجماع - كما عن المدارك -
موثقة شعيب العقرقوئي قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال بمكة ( 1 )
ورواية عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى ( 2 ) المقيد
اطلاقها بموثقة العقرقوئي المتقدمة الدالة على أن موضع
هدي العمرة مكة .
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : من ساق
هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا
وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة
وهي بالحزورة ( 3 ) الخبر - والحزورة بالحاء المهملة على وزن
فقسورة تل كان خارج المسجد بين الصفا والمروة والتقييد
بخصوص هذا الموضع لكونه أفضل فإن مكة كلها منحر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 6 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 6 - 3 .