هذا الحكم رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في نداء قال : إذا لم يجد
بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو
منزله ( 1 ) .
إلا أن مورد هذه الرواية الفداء فلذا اقتصر ابن سعيد
- على ما حكي عنه - على الفداء فالحاق النذر والكفارة به
مشكل إلا مع العلم بالمناط القطعي وأنى لنا به مع عدم إحاطتنا
بمناطات الأحكام ، ثم بناءا على العمل بهذه الرواية أما في
الفداء فقط أو مطلقا - إذا كانت معمولا بها بين الأصحاب
في الجملة - فضعف سندها غير مانع من العمل بها بعد انجبار
ضعفها بعملهم .
وهل يمكن التعدي عن موردها بأن يقال بكفاية السبع
الشياه عن البقرة إذا اعوزت ؟ لأن السبع الشياه إذا أجزأت
عن البدنة فاجزائها عن البقرة بطريق أولى لأن البدنة أكثر
لحما من البقرة كما عن التذكرة والمنتهى أولا ؟ والظاهر عدم
الاجزاء لحرمة القياس عندنا ، وإذا عجز عن السبع الشياه سواء
عجز عن جميعها أو عن بعضها ينتقل فرضه إلى صوم ثمانية عشر
يوما كما هو مدلول هذه الرواية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1 .