صمها ببغداد قلت أفرقها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ثم إنه هل يشترط في السبعة الموالاة أو لا ؟ قال
في الشرائع ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح "
واستدل له في الجواهر - بعد دعوى الشهرة عليه بل
دعوى عدم معرفة الخلاف من التذكرة والمنتهى
بأمور :
الأول الأصل والمراد بالأصل أصالة البراءة
من وجوب المولاة وفيه أن الأصل مقطوع بالدليل ،
وستعرف الدليل على الوجوب .
الثاني اطلاق أدلة السبعة من الآية الروايات "
وفيه أن الاطلاق قابل للتقييد ، والذي نذكره نم الدليل
يقيد هذا الاطلاق .
الثالث عموم قول أبي عبد الله عليه السلام في حسن عبد
الله بن سنان كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة
اليمين ( 2 ) وفيه أنه لا يمكن الالتزام بظاهر هذه الرواية
لأن من المعلوم أن كفارة صوم شهر رمضان وكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 2 ) الباب 10 من أبواب بقية الصوم من كتاب الصوم الحديث 1 .