فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
إلى أهله ( 1 ) .
ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام
بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ( 2 ) .
ثم إنه إذا رجع إلى أهله ولم يمكث فيهم وسافر إلى موضع
آخر يجوز له الاتيان بها في ذلك الموضع ولا يلزم عليه الاتيان
بها في خصوص بلده ، والدليل عليه رواية إسحاق بن عمار قال
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة
ولم أصم السبعة حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 4
( 2 ) الوسائل البا 46 من أبواب الذبح الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 16 .