Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 355

Contributors:

P.355
بوجوب دفع الثمن إلى من يشتري الهدي ويذبحه عنه في ذي الحجة سواء ضعف عن الصيام أو لا فحينئذ المستفاد من الروايتين أنه يصدق واجد الهدي على الواجد لثمنه ولا يعارض الروايتين رواية أبي بصير أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ( 1 ) لأنها مع ضعف سندها موردها غير ما نحن فيه فإن ما نحن فيه هو ما إذا لم يقدر في منى الأعلى ثمن الهدي ولا يقدر على شراء الهدي بمنى لفقدانه فعلا ومورد هذه الرواية أو ظاهرها كون شراء الهدي كان مقدورا له بمنى إلا أنه في غير زمان ذبح الهدي وحملها الشيخ قدس سره على ما حكي عنه على من صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كرواية حماد بن عثمان أنه سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3