Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 353

Contributors:

P.353
على الموجوء إلا أن حسنة معاوية غير خالية عن الظهور فإنه قد جوز الموجوء في صورة عدم وجدان غيره فالأحوط في صورة وجدان غيره عدم ذبح الموجوء . ( القول في بدل الهدي : ) قال : في الشرائع : من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشبه انتهى أما وجه القول الثاني فبأن يقال إن الآية المباركة أعني قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم الخ قد أناطت وجوب الصوم على عدم وجدان الهدي ومن الظاهر أن عدم وجدان الهدي يصدق عليه هذا العنوان وإن كان واجدا لثمنه لعدم وجدان العين مع وجدان ثمنها لأن الظاهر من وجدان شئ وجدان عينه لا وجدان ثمنه وأما وجه القول الأول فهو ما رواه جرير عن الصادق عليه السلام في الصحيح في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم