تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فضاعت فقد أجزأت عنه ( 1 ) . بناءا على شمول الرواية للهلك والضياع كما ليس ببعيد بل يستفاد من هذه الرواية والروايات الأخر كفاية الهدي عن صاحبه بمجرد السرقة أو الهلاك إذا صار في رحله . وهي رواية على عن عبد صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ( 2 ) ويقرب من ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحيته فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ ( 3 ) . ويقرب منهما رواية إبراهيم بن عبد الله قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ( 4 ) ( الفرع الثالث : ) قال في الشرائع ولا يجوز أخرج شئ مما ذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها الخ وقال في الجواهر وفاقا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5 ( 4 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 340 | محمد هادي المقدس النجفي