فضاعت فقد أجزأت عنه ( 1 ) .
بناءا على شمول الرواية للهلك والضياع كما ليس
ببعيد بل يستفاد من هذه الرواية والروايات الأخر
كفاية الهدي عن صاحبه بمجرد السرقة أو الهلاك إذا
صار في رحله .
وهي رواية على عن عبد صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت
أضحيتك وقمطها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ( 2 )
ويقرب من ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحيته
فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس وإن
أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ ( 3 ) .
ويقرب منهما رواية إبراهيم بن عبد الله قال : اشترى
لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا
عبد الله عليه السلام فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته
فقال ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ( 4 )
( الفرع الثالث : )
قال في الشرائع ولا يجوز أخرج شئ مما ذبحه عن
منى بل يخرج إلى مصرفه بها الخ وقال في الجواهر وفاقا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
( 4 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5