Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 268

Contributors:

P.268
ولا يكفن به الميت ( 1 ) . والقرينة على كون المراد منها الكراهية - مع أن ظاهرها الحرمة هي قوله عليه السلام : ولا يكفن به الميت " للاجماع على جواز تكفين الميت بالأسود فهذه الرواية نظير قول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ( 2 ) . ونظير قول الصادق عليه السلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء ( 3 ) . بل الرواية الثانية فيها التعبير بالكراهة وإن كانت الكراهة بحسب مصطلح الأخبار غير صريحة في الكراهة المصطلحة . الثاني من المكروهات الاحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر وهو لون أصفر معروف وكذا المصبوغة بالزعفران والورس إذا ذهب ريحهما وبقي لونهما بعد الغسل . لرواية أبان بن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ( ع ) ، إلا أن في بعض الروايات ما يدل على أن المكروه هو اللون المشبع لا مطلق
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 - 1 .