Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 266

Contributors:

P.266
في دلالة الروايات المتقدمة بحملها على الاستحباب تارة وبأن الشرط فيها لبيان تحقق الموضوع أخرى وثالثة بأن مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة مشتمل على ما لا قائل به وهو وجوب الكفارة على من لبس السلاح بلا عذر وثالثا ظهور حسنة حريز عن الصدق عليه السلام قال لا ينبغي أن يدخل المحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ( 1 ) - في الكراهة دون الحرمة . والجواب أما عن الأول فبأن الحمل على الاستحباب لا دليل عليه وعن الثاني فبما مؤمن أنكاه حمل الشرط على السالبة بانتفاء المحمول وعن الثالث بأن اشتمال الرواية على ما لا قائل بن لا يخرجها عن الحجبة غاية الأمر سقوط هذه الجملة غير معمول بها عن الحجية لاعراض الأصحاب عنها ، وأما كلمة " لا ينبغي " فمع أنه لا ظهور لها في الاستحباب خصوصا بعد ملاحظة سائر الأخبار يمكن أن يكون موردها هو من يدخل الحرم سواء كان محلا أو محرما لأنه ليس في الرواية ظهور في كون الحكم مختصا بالمحرم فهذه الرواية نظير أبي بصير
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1 .