تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
روايات أخرى دالة بحسب الظاهر على اسدال ثوبها على وجهها منها حسنة الحلبي المتقدمة آنفا فإنه قال أبو جعفر عليه السلام بعد ما أمر المرأة المحرمة بأسفار وجهها : وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينها قال : قلت يبلغ فمها ؟ قال : نعم فإذا كان ستر وجهها إلى فمها جائزا فلا يبقى شئ معتد به من الوجه مسفرا . ومنها صحيحة العيص المتقدمة فإنه عليه السلام جوز اسدال الثوب أي ارخائه على وجهها إلى طرف الأنف بقدر ما تبصر ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ( 1 ) ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ( 2 ) ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ( 3 ) فإنه عليه السلام إذا جوز اسدال الثوب إلى طرف الأنف أو إلى الفم بل إلى النحر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6