روايات أخرى دالة بحسب الظاهر على اسدال ثوبها
على وجهها
منها حسنة الحلبي المتقدمة آنفا فإنه قال أبو جعفر عليه السلام
بعد ما أمر المرأة المحرمة بأسفار وجهها : وأرخي ثوبك
من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك
فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينها قال :
قلت يبلغ فمها ؟ قال : نعم فإذا كان ستر وجهها إلى فمها
جائزا فلا يبقى شئ معتد به من الوجه مسفرا .
ومنها صحيحة العيص المتقدمة فإنه عليه السلام جوز اسدال
الثوب أي ارخائه على وجهها إلى طرف الأنف بقدر ما تبصر
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال :
تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت
راكبة ( 1 )
ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : المحرمة تسدل ثوبها
إلى نحرها ( 2 ) ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : المحرمة
تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ( 3 ) فإنه عليه السلام إذا
جوز اسدال الثوب إلى طرف الأنف أو إلى الفم بل إلى النحر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6
( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6