تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال تغطي عينها قال : قلت : يبلغ فهمها ؟ قال : نعم ( 1 ) . ومنها رواية أحمد بن محمد عن بأي الحسن عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ( 2 ) أي أزال المروحة عن وجهها ويظهر من هذه الرواية عدم جواز التستر بالشئ غير المتعارف أيضا فما عن المدارك من اختصاص الحرمة بالبرقع والنقاب تدفعه هذه الرواية وغيرها . ومنها رواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( 3 ) . ومنها خبر ابن أبي العلاء عنه عن أبيه عليهم السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين ( 4 ) بناء على أن المراد بالكراهة الحرمة كما هو ليس ببعيد لا الكراهة المصطلحة ومثله صحيحة العيص عنه ( ع ) أيضا أنه كره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قال : قلت إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 5 ) إلا أنه تعارض هذه الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الحديث 3 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الحديث 3 - 6 .