تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟
فقال تغطي عينها قال : قلت : يبلغ فهمها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
ومنها رواية أحمد بن محمد عن بأي الحسن عليه السلام قال :
مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة استترت بمروحة فأماط
المروحة بنفسه عن وجهها ( 2 ) أي أزال المروحة عن وجهها
ويظهر من هذه الرواية عدم جواز التستر بالشئ غير المتعارف
أيضا فما عن المدارك من اختصاص الحرمة بالبرقع
والنقاب تدفعه هذه الرواية وغيرها .
ومنها رواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال :
الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( 3 ) .
ومنها خبر ابن أبي العلاء عنه عن أبيه عليهم السلام أنه كره للمحرمة
البرقع والقفازين ( 4 ) بناء على أن المراد بالكراهة الحرمة
كما هو ليس ببعيد لا الكراهة المصطلحة
ومثله صحيحة العيص عنه ( ع ) أيضا أنه كره النقاب
وقال : تسدل الثوب على وجهها قال : قلت إلى أين ؟ قال :
إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 5 ) إلا أنه تعارض هذه الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الحديث 3 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الحديث 3 - 6 .