منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة
أو نسك " ( 1 ) إلا أن الجملتين من الآية المباركة لا اطلاق
فيهما يشمل إزالة في شعر الرأس فلا يشمل سائر موضع البدن .
اللهم إلا أن يدعى باستخراج ذلك من تنقيح المناط
لكن القطعي منه غير حاصل والظني منه غير حجة .
وثالثا هو الأخبار منها صحيح زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 2 ) .
ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 3 ) .
ومنها حسن الحلبي عنه عليه السلام قال : إن نتف
المحرم من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( ع ) .
ومنها صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 9 .