تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
كما عرفته من الأخبار . ( الفرع الثاني : ) استعمال الدهن الذي ليس فيه الطيب قبل التلبس بالاحرام وهذا قد عرفت من الأخبار المتقدمة جوازه وأزيدك هنا من الروايات صحيحة هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعى بقارورة بان سليخة ليس بها شئ فأمرنا فأدهنا منها الحديث ( 1 ) وفي الوسائل : ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله قوله : قبل وبعد ومع أي قبل الغسل للاحرام أو بعده أو معه قوله : ليس فيه شئ الظاهر أن المراد ليس فيه شئ من الطيب ( الفرع الثالث : ) الادهان بمطلق الدهن في حال الاحرام وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6