كما عرفته من الأخبار .
( الفرع الثاني : )
استعمال الدهن الذي ليس فيه الطيب قبل التلبس
بالاحرام وهذا قد عرفت من الأخبار المتقدمة جوازه
وأزيدك هنا من الروايات صحيحة هشام بن سالم قال : قال
له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟
فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعى
بقارورة بان سليخة ليس بها شئ فأمرنا فأدهنا منها
الحديث ( 1 )
وفي الوسائل : ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
قوله : قبل وبعد ومع أي قبل الغسل للاحرام أو بعده
أو معه قوله : ليس فيه شئ الظاهر أن المراد ليس فيه
شئ من الطيب ( الفرع الثالث : )
الادهان بمطلق الدهن في حال الاحرام وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6