تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
واستدل لهذا القول بجملة من الأخبار الظاهرة في الجواز منها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم تقتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 1 ) وكلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة . ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : لا بأس بقتل القمل في الحرم ( 2 ) ومنها مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عنه عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 3 ) . لكن ليس في هذه الأخبار ظهور في الجواز أما صحيحة معاوية الأولى فبأن يقال : إن كلمة لا ينبغي ليست ظاهرة في الكراهة فإنها مشتركة بين الكراهة والحرمة وتستعمل في كل واحدة منهما كما يظهر ذلك بملاحظة الأخبار وقوله : فيها لا شئ عليه يحتمل أن يكون المراد ليس عليه شئ من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 ( 3 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 199 | محمد هادي المقدس النجفي