واستدل لهذا القول بجملة من الأخبار الظاهرة في الجواز
منها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في محرم تقتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه
في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 1 ) وكلمة لا ينبغي
ظاهرة في الكراهة .
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : لا بأس بقتل القمل في الحرم ( 2 )
ومنها مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة
عنه عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة
في الحرم ( 3 ) .
لكن ليس في هذه الأخبار ظهور في الجواز أما صحيحة
معاوية الأولى فبأن يقال : إن كلمة لا ينبغي ليست
ظاهرة في الكراهة فإنها مشتركة بين الكراهة والحرمة وتستعمل
في كل واحدة منهما كما يظهر ذلك بملاحظة الأخبار وقوله :
فيها لا شئ عليه يحتمل أن يكون المراد ليس عليه شئ من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4