الظاهر هو الثاني وإن كان في رواية زرارة العموم
حيث قال : اتق الدواب كلها إلا الأفعى ( 1 ) الخ .
ولكن يمكن تخصيصها بما هو المتكون في جسده بقرينة
رواية الالقاء حيث إنه خص حرمة الالقاء بما يكون من
جسده وإن كانت الرواية ليست مما نحن بصدد اثباته .
وربما يؤيد ما نحن فيه في الجملة - مضافا إلى استفادة
ذلك من بعض الأخبار - القاء قراد البعير .
كرواية أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن
البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك ( 2 ) .
ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد
ليس من البعير والحلمة من البعير ( وفي رواية أخرى ) بمنزلة
القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد ( 3 ) .
فيستفاد من هذه الروايات ونحوها أن الهوام المتكونة
من الجسد لا يجوز كالبرغوث والذباب فلا مانع من قتلها
ولكن المحكى عن جماعة جواز قتل القمل وأن تكون من الجسد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 .