للحرير لكن عن الشيخ والصدوق أنه لا يجوز أي لبس الحرير
للنساء لظاهر الروايات الكثيرة الدالة على ذلك .
منها صحيحة العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقفازين ( 1 ) .
أقول : القفازين - كما في الجواهر - كرمانين شئ يعمل
لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد انتهى والظاهر
أنه تثنيه قفاز وهو الذي يقال له بالفارسية دستكش .
ومنها رواية أبي عيينة عنه عليه السلام قال : سألته : ما
للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما
خلا القفازين والبرقع والحرير قلت أتلبس الخز ؟ قال :
نعم قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا
محضا فلا بأس ( 2 ) .
ومنها رواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا محضا
وهي محرمة ؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير احرامها ( 3 ) .
ومنها موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .