تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
للحرير لكن عن الشيخ والصدوق أنه لا يجوز أي لبس الحرير للنساء لظاهر الروايات الكثيرة الدالة على ذلك . منها صحيحة العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 1 ) . أقول : القفازين - كما في الجواهر - كرمانين شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد انتهى والظاهر أنه تثنيه قفاز وهو الذي يقال له بالفارسية دستكش . ومنها رواية أبي عيينة عنه عليه السلام قال : سألته : ما للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت أتلبس الخز ؟ قال : نعم قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا محضا فلا بأس ( 2 ) . ومنها رواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا محضا وهي محرمة ؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير احرامها ( 3 ) . ومنها موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 3 - 10 .