نعم يستفاد من الرواية الأولى أنه إذا أحرم في المتنجس
أو صار ثوبه نجسا ولم يطهره بذلك احرامه وإن كان
عاصيا بترك غسله .
وهل يجوز لبس الحرير للنساء كما كان جائزا لهن في الصلاة
وغيرها ؟ فعن المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس
والعلامة في القواعد نعم لجواز لبسهن له في الصلاة ولرواية
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب تصلي فيه
فلا بأس أن تحرم فيه ( 1 )
وصحيحة بعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز
والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 2 )
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن المحرمة أي شئ تلبس ؟ قال تلبس الثياب كلها إلا
المصبوغة بالزعفران والورس ( 3 ) الحديث .
وهذه الروايات دالة باطلاقها أو عمومها على جواز لبسها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .