تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
نعم يستفاد من الرواية الأولى أنه إذا أحرم في المتنجس أو صار ثوبه نجسا ولم يطهره بذلك احرامه وإن كان عاصيا بترك غسله . وهل يجوز لبس الحرير للنساء كما كان جائزا لهن في الصلاة وغيرها ؟ فعن المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس والعلامة في القواعد نعم لجواز لبسهن له في الصلاة ولرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 1 ) وصحيحة بعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والديباج ؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 2 ) وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس ؟ قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ( 3 ) الحديث . وهذه الروايات دالة باطلاقها أو عمومها على جواز لبسها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .