بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب . ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته ، فيكون
لها أيضا جميع المال إذا انفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء .
السابعة - ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من
تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من
الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضا ، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة .
وجملتهم سبعة عشر . عشرة من الرجال : الابن وابن الابن وإن سفل ، والأب وأب الأب
وهو الجد وإن علا ، والأخ وابن الأخ ، والعم وابن العم ، والزوج ومولى النعمة . ويرث من
النساء سبع : البنت وبنت الابن وان سفلت ، والام والجدة وإن علت ، والأخت والزوجة ،
ومولاة النعمة وهي المعتقة . وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال :
والوارثون إن أردت جمعهم * مع الإناث الوارثات معهم
عشرة من جملة الذكران * وسبع أشخاص من النسوان
وهم ، وقد حصرتهم في النظم * الابن وابن الابن وابن العم
والأب منهم وهو في الترتيب * والجد من قبل الأخ القريب
وابن الأخ الأدنى أجل والعم * والزوج والسيد ثم الام
وابنة الابن بعدها والبنت * وزوجة وجدة وأخت
والمرأة المولاة أعني المعتقة * خذها إليك عدة محققه
الثامنة - لما قال تعالى : ( في أولادكم ) يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا
في بطن أمه ، دنيا ( 1 ) أو بعيدا ، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم . قال بعضهم :
ذلك حقيقة في الاذنين مجاز في الأبعدين . وقال بعضهم : هو حقيقة في الجميع ، لأنه من
التولد ، غير أنهم يرثون على قدر القرب منه ( 2 ) ، قال الله تعالى : ( يا بني آدم ( 3 ) ) . وقال عليه
السلام : ( أنا سيد ولد آدم ) قال : ( يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا ) إلا أنه
غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ، فإن كان
هامش
( 1 ) كذا في ب وج وز ، وفي ط وى : دنيا أو بعدا .
( 2 ) في أو ح : منهم .
( 3 ) راجع ج 7 ص 182