البيع عبارة عن الآية المباركة مع أنه لا دلالة فيها على المنع ، وهو ( قده )
أيضا اعترف بعدم دلالتها كما تقدم ( وأما ثانيا ) فلما في جعله المعارضة
بين دليل المنع وبين أدلة الإرث فإنه لو سلم دلالة أدلة المنع على المنع
من التوارث أيضا لكانت أدلة المنع حاكمة على عمومات أدلة الإرث ،
وقد تقدم إن المناقشة والتشكيك في حكومة الآية الشريفة على العمومات
في غير محله ، وإن ضابط الحكومة منطبق على المقام ( وأما ثالثا ) فلما
في حكمه بالانتقال إلى الإمام نظرا إلى جريان أصالة بقاء رقية العبد ،
وذلك لأن بقاء رقيته الثابت بالأصل لا يثبت انتقاله إلى الإمام إلا بعد اثبات
مقدمة ، وهي أنه يكفي في الحكم بالانتقال إلى الطبقة اللاحقة مجرد عدم
احراز وجود الطبقة السابقة ولا يحتاج إلى احراز عدمها أو ما بحكم عدمها
من الممنوعية عن الإرث ، وإلا فمع الحاجة إلى الاحراز عدم الطبقة المتقدمة
لا يمكن الحكم بالانتقال إلى الإمام بعد تعارض الدليلين فإنه لم يحرز بعد
تعارضهما ممنوعية الكافر من الإرث ، غاية الأمر يكون الأمر يكون عدم إرثه
من باب عدم احراز وارثيته لا من باب احراز العدم ، فالمهم ( ح ) تنقيح
تلك المقدمة ولتنقيحها مقام آخر ، وإن كان الحق فيها هو الاكتفاء بعدم
أحرار الطبقة السابقة ولا يحتاج فيه إلى احراز عدمها .
قوله ( قده ) ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري ( الخ )
مثال ما كان الملك القهري بسبب غير اختياري هو الوقف بناء على أن يكون
الوقف الخاص كالملك ، فإنه ينتقل إلى الطبقة المتأخرة بلا اختيار منهم
ومثال ما كان بسبب اختياري كالخيار ، والحكم فيهما هو عدم الالحاق
بالإرث مطلقا سواء كان بالسبب الاختياري أو بالسبب الغير الاختياري ،
أما الأول فلما سيأتي عند عنوان المصنف ( قده ) لحكم الخيار ، وأما الثاني