تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 2

مساهمون:

ص٢
يا صاحب الزمان أدركني بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قوله ( قده ) بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه ( الخ ) اعلم أن المسلم من الانفاق على المنع عن الفضولي إنما هو في باب العتق والطلاق ، ، وأما ما عداهما ، فلا يخلو إما أن يكون مما لا يقع فيه البحث عن كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة ، بل تكون الإجازة علة تامة لتحقق المضمون الذي تعلقت به من حين الإجازة ، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه غير الزوج فضوليا ، حيث إن إجازته بنفسها رجوع ويتحقق بها الرجوع من حينها ، أو يكون قابلا لأن يقع فيه البحث عن الكشف والنقل ، فالأول أيضا مما وقع الاتفاق فيه على بطلانه بالفضولي ، بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفضولي أصلا ، وإنما الأثر مترتب على نفس فعل المجيز ، والثاني وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه . وإن كان المتسالم بين المشهور هو البطلان لكن لم يظهر اتفاق الكل فيه ، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي في الايقاع على نحو العموم ممنوعة . قوله قده وكان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب ( الخ ) هل المعتبر في نفوذ العقد الصادر عن الفضولي ، هو استناده إلى