يا صاحب الزمان أدركني
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
قوله ( قده ) بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه ( الخ ) اعلم أن المسلم من
الانفاق على المنع عن الفضولي إنما هو في باب العتق والطلاق ، ، وأما ما
عداهما ، فلا يخلو إما أن يكون مما لا يقع فيه البحث عن كون الإجازة
فيه كاشفة أو ناقلة ، بل تكون الإجازة علة تامة لتحقق المضمون الذي تعلقت
به من حين الإجازة ، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه
غير الزوج فضوليا ، حيث إن إجازته بنفسها رجوع ويتحقق بها الرجوع
من حينها ، أو يكون قابلا لأن يقع فيه البحث عن الكشف والنقل ، فالأول
أيضا مما وقع الاتفاق فيه على بطلانه بالفضولي ، بمعنى عدم ترتيب الأثر
على الفضولي أصلا ، وإنما الأثر مترتب على نفس فعل المجيز ، والثاني
وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه . وإن كان المتسالم بين المشهور هو
البطلان لكن لم يظهر اتفاق الكل فيه ، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي
في الايقاع على نحو العموم ممنوعة .
قوله قده وكان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر
الأصحاب ( الخ ) هل المعتبر في نفوذ العقد الصادر عن الفضولي ، هو استناده إلى
المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 2
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٢