المشرق والمغرب ، فلو علم جهة المشرق والمغرب فهو ، وإن لم يعلم جهتيهما فلا بد من
إحراز كون صلاته واقعة بينهما ، وذلك إنما يكون بالصلاة إلى ثلاث جهات على
نحو التثليث ، فإنه حينئذ يجوز كون صلاته واقعة بينهما ولا يكفيه الصلاة إلى ثلاث
جهات على نحو التربيع ، لعدم إحراز البينونية حينئذ كما لا يخفى .
ثم إنه لو خلينا وأنفسنا لكان اللازم عند التحير وعدم معرفة القبلة هو
الاكتفاء بثلاث صلاة على جهة التثليث ، ولكن بعد ورود الدليل على أنه يصلي
إلى أربع جهات فلا بد مع التمكن من الأربع من الصلاة إلى أربع ، ويبقى صورة
عدم التمكن من الأربع والتمكن من الثلاث تحت إطلاق قوله " ما بين المشرق
والمغرب قبلة " فلا بد من الصلاة إلى ثلاث جهات على جهة التثليث لاحراز
البينونية ، ولا يجوز الاكتفاء بواحدة .
نعم يبقى في المقام صورة ما إذا لم يتمكن إلا من صلاتين ، فإنه خارج عن
تحت دليل الأربع وخارج عن " ما بين المغرب والمشرق " فيمكن أن يقال حينئذ
بالاكتفاء بصلاة واحدة ، لاطلاق قوله عليه السلام " صلى إلى أي جهة شاء " ( 1 )
ولكن مع ذلك يمكن أن يقال : إنه بعد خروجه المتمكن من الأربع والثلاث من
ذلك الاطلاق فيصير إطلاقه موهونا ويكون المتيقن منه هو ما إذا لم يتمكن إلا
من جهة واحدة ، ويبقى المتمكن من الاثنين باقيا على حكمه الأصلي من وجوب
الاتيان بالمقدمات العلمية مهما أمكن .
هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام ، ولكن بعد للنظر
فيه مجال ، فتأمل .
الأمر الخامس : أنه لا إشكال في عدم الإعادة والقضاء على من صلى أربع ثم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 2 ص 45 باب 5 من أبواب القبلة ، ح 143 نقلا بالمضمون .