تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوراة والإنجيل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
. 17 وإن ضربه بحجر في يده أدى إلى موته فهو قاتل ، والقاتل يقتل . 18 أو ضربه بقطعة خشب قاتلة فهو قاتل ، والقاتل يقتل . 19 ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه . 20 إن دفع أحد شخصا من فرط كراهيته له أو ألقى عليه شيئا عمدا أفضى إلى موته ، 21 أو ضربه بيده بفعل عداوته له فمات ، فالضارب يقتل لأنه قاتل . ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه . 22 ولكن إن دفع أحد شخصا ، لا يكن له عداوة ، أو ألقى عليه أداة ما من غير عمد ، 23 أو أسقط عليه حجرا قاتلا من غير أن يراه ، فمات ، ولم يكن يضمر له عداوة أو يسعى إلى أذيته ، 24 يفصل آنئذ القضاء بين القاتل وطالب الثأر ، بمقتضى هذه الأحكام . 25 وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم ، وترده إلى مدينة الملجأ التي لاذ بها ، فيقيم فيها إلى أن يموت رئيس الكهنة الممسوح بالدهن المقدس . 26 ولكن إن تخطى القاتل حدود مدينة ملجئه التي لاذ بها ، 27 والتقاه ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه وقتله ، فلا يطالب بدمه . 28 لأن عليه أن يظل مقيما في مدينة ملجئه إلى أن يموت رئيس الكهنة ، وبعدها يرجع القاتل إلى أرض ميراثه . 29 فتكون لكم هذه فريضة قضاء ، جيلا بعد جيل ، حيث تقيمون . 30 كل من يقتل نفسا يحكم عليه بالموت بشهادة شهود ، ولكن لا يحكم على أحد بالموت بشهادة شاهد واحد فقط . أحكام خاصة في الشهود والفدية 31 لا تقبلوا فدية عن نفس القاتل الذي وجب عليه الحكم بالموت ، بل يجب أن يقتل . 32 ولا تقبلوا فدية من القاتل غير المتعمد الذي لاذ بمدينة ملجئه ليرجع للإقامة في أرضه قبل وفاة رئيس الكهنة . 33 لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها ، لأن
التوراة والإنجيل — صفحة 303 | موقع arabicbible