.
17 وإن ضربه بحجر في يده أدى إلى موته فهو قاتل ، والقاتل يقتل . 18 أو ضربه
بقطعة خشب قاتلة فهو قاتل ، والقاتل يقتل . 19 ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل
إذا صادفه . 20 إن دفع أحد شخصا من فرط كراهيته له أو ألقى عليه شيئا عمدا
أفضى إلى موته ، 21 أو ضربه بيده بفعل عداوته له فمات ، فالضارب يقتل لأنه
قاتل . ومن حق ولي الدم أن يقتل القاتل إذا صادفه . 22 ولكن إن دفع أحد
شخصا ، لا يكن له عداوة ، أو ألقى عليه أداة ما من غير عمد ، 23 أو أسقط عليه
حجرا قاتلا من غير أن يراه ، فمات ، ولم يكن يضمر له عداوة أو يسعى إلى أذيته ،
24 يفصل آنئذ القضاء بين القاتل وطالب الثأر ، بمقتضى هذه الأحكام . 25 وتنقذ
الجماعة القاتل من يد ولي الدم ، وترده إلى مدينة الملجأ التي لاذ بها ، فيقيم فيها
إلى أن يموت رئيس الكهنة الممسوح بالدهن المقدس . 26 ولكن إن تخطى
القاتل حدود مدينة ملجئه التي لاذ بها ، 27 والتقاه ولي الدم خارج حدود مدينة
ملجئه وقتله ، فلا يطالب بدمه . 28 لأن عليه أن يظل مقيما في مدينة ملجئه إلى
أن يموت رئيس الكهنة ، وبعدها يرجع القاتل إلى أرض ميراثه . 29 فتكون لكم
هذه فريضة قضاء ، جيلا بعد جيل ، حيث تقيمون . 30 كل من يقتل نفسا يحكم
عليه بالموت بشهادة شهود ، ولكن لا يحكم على أحد بالموت بشهادة شاهد
واحد فقط .
أحكام خاصة في الشهود والفدية
31 لا تقبلوا فدية عن نفس القاتل الذي وجب عليه الحكم بالموت ، بل يجب أن
يقتل . 32 ولا تقبلوا فدية من القاتل غير المتعمد الذي لاذ بمدينة ملجئه ليرجع
للإقامة في أرضه قبل وفاة رئيس الكهنة . 33 لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها ، لأن
التوراة والإنجيل — صفحة 303
مساهمون: موقع arabicbible
ص٣٠٣