الاستحسان : يكون له الثلث ، لان الشركة تقتضي المساواة ، فإذا قالا
له " أشر كناك فيه " فكأنهما قالا " شاركناك " .
فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه ، فأجاز شريكه ذلك ،
كان للداخل النصف وللأولين النصف ، لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه
صار نصف نصيبه له ، وقد أشركه في نصيب نفسه هذا فيكون للثاني
النصف ، وبقي لكل واحد منهما الربع .
تحفة الفقهاء — صفحة 17
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٧