العدم ، فإنهم قائلون بأن الإجازة البعدية كافية ، ولعل مدرك هذا الأصل أيضا أمر آخر
سوى الاستصحاب وهو غلبة عدم الرد ممن وقع على ماله عقد فضولي ، إلا إن هذه
الدعوى كما ترى ، وبالجملة إما أن يدعى إن المدرك في الصحة واستناد العقد إلى المالك
في المقام هو الغلبة النوعية القائمة على عدم الرد ، وهذا صار منشأ لضرب الشارع
قاعدة ولو بالامضاء ، أو إن الشارع أنشأ قاعدة أخرى توسعة للعباد وتخفيفا لهم
في إن كل مورد يشك في إضافة شئ إلى شئ من جهة الحائل والمانع يحكم بعدمه ،
تنبيه آخر
لا يخفى إن الاستصحاب يجري تارة فيما هو تمام الموضوع للتعبد ، وأخرى
يجري فيما هو جزء الموضوع ، ( وثالثة ) يجري فيما هو شرط للحكم ، ( ورابعة ) فيما
هو شرط للموضوع ، فشرط الحكم شرط للوجوب وشرط الموضوع شرط للواجب ،
فبناء الأصحاب على إجراء الاستصحاب في هذه الموارد الأربعة أي في نفسي
الموضوع وجزئه وفي شرط الحكم أو الموضوع للحكم ، أما الأول فواضح لان
التعبد بالشئ تعبد به باعتبار أثره الشرعي على مسلك ، وجعل المماثل أثره على مسلك
آخر ، وأما الثاني فلا إشكال أيضا في جريانه لان الحكم إذا تعلق بالمركب ينبسط
على تمام أجزائه ، فيكون لكل جزء من المركب شئ من الحكم ، فإن الحكم الواحد إذا
تعلق بالمتكثرات قابل للتحليل إلى أحكام ضمنية متلازمات سقوطا وثبوتا لولا قاعدة
الميسور ، يعني إن الاحكام الضمنية متساوية بالنسبة إلى الثبوت والسقوط ، فإذا كان جزء
من المركب مشكوك البقاء ، فالتعبد بذلك تعبد به من حيث أثره فيحرز تمام الأثر
بالاستصحاب وبالوجدان ، فهذا الحكم الواحد يكون واقعيا بمرتبة وظاهريا لمرتبة أخرى ،
فحكم الاجزاء التي كانت محرزة بالوجدان حكم واقعي ، وحكم الاجزاء التي كانت
مشكوكة حكم ظاهري محرز بالأصل ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في أجزاء
المركب باعتبار أثرها ، وبالجملة موضوع الحكم ليس إلا نفس المتكثرات ، فلكل
جزء جزء حكم ضمني مرتبط بحكم الاخر ، وهذا بخلاف الاستغراقي فإن كلا من
الاجزاء مشمول للحكم على نحو الاستقلال ، ولا يرتبط حكم بعضها بحكم الاخر
تنقيح الأصول ، خلاصة ما استفاده من أبحاث الشيخ ضياء الدين العراقي — صفحة 373
مساهمون: السيد محمد رضا الطباطبائي
ص٣٧٣