لأنهما للنبي صلى الله عليه وآله .
2 - في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ومن قرء سورة الطلاق
مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله .
3 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن
سنان قال : أخبرني الكلبي النسابة قال : دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له :
أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء ؟ فقال : ويحك أما تقرء
سورة الطلاق ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة
قال : أترى هيهنا نجوم السماء ؟ قلت : لا ، قلت : فرجل قال لأمرائه : أنت طالق ثلاثا
قال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، ثم قال : لا طلاق الا على طهر من غير جماع
بشاهدين مقبولين ، والحديث طويل أخذنا منه الحاجة .
4 - في تفسير علي بن إبراهيم : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن واحصوا العدة قال : المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس وهو ما قال
الصادق عليه السلام : ان الله بعث نبيه : بإياك أعني واسمعي يا جارة . ( 1 ) وفى رواية أبى
الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض
" واحصوا العدة " وذلك أن يدعها حتى تحيض ، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها
تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ، ثم إن شاء راجعها ويشهد
على رجعتها إذا راجعها ، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية ،
واشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى
تحيض ثم تطهر ، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك
بها ان شاء راجعها ، غير أنه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عندما طلق قبل ذلك وهكذا
السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت ،
وكلها رجعت فليشهد ، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها
حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة
هامش
( 1 ) مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الأول صفحة 140 فراجع .