القود ، وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره .
476 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل
مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه .
477 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما الخطأ ان يريد
شيئا فيصيب غيره ، فاما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد .
478 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء الذي فيه
الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ، قال : نعم فإذا رمى شيئا فأصاب
رجلا قال : ذلك الخطأ الذي لاشك فيه وعليه الكفارة .
479 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : فتحرير رقبة مؤمنة )
كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة .
480 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة
التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لاتعلم الا ما قلته وهي صغيرة .
481 - في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام حديث
طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه : وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد
العتق واجب لقول الله عز وجل : ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله إلى قوله عز وجل : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
482 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطئا
في الشهر الحرام ؟ قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من
أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ؟ فقال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام
التشريق ، قال : يصومه فإنه حق يلزمه .
483 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي
عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من
امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في
تفسير نور الثقلين — صفحة 531
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٥٣١