عن قول الله عز وجل : ( يسئلونك عن الخمر والميسر ) الآية فما المنفعة ( 1 ) جعلت فداك
فكتب كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام .
790 - عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام قال ، الخمر من ستة أشياء التمر
والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة ،
791 - في مجمع البيان الخمر وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه ، وما
اسكر كثيرة فقليله خمر ، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا .
792 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي
الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر ( 2 ) بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر
عليه فهو ميسر .
793 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام . الشطرنج والنرد هما الميسر ،
794 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي
قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله فقال إدريس : جعلنا الله فداك ما الميسر ؟ فقال
أبي عبد الله عليه السلام هي الشطرنج قال ، فقلت . اما انهم ( 3 ) يقولون : انها النرد قال .
والنرد أيضا .
795 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل : ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال : العفو الوسط .
796 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) قال :
لا اقتار ولا اسراف .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ وفي الوسائل ( أبواب ما يكتسب به باب 102 ) ( فما الميسر ) عوض
( فما المنقعة ) ولعله الظاهر .
( 2 ) قال الطريحي : لعل المراد بالأربعة عشر الصفان من النقر يوضع فيهما شئ
يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة فتلك أربعة عشر والله أعلم .
( 3 ) هذا هو الظاهر الموافق لنسخ الكافي لكن في الأصل ( عندهم ) مكان ( اما انهم ) .