802 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام انا ندخل على أخ لنافى بيت أيتام ومعهم خادم لهم ،
فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا
وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ فقال . إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان
فيه ضرر فلا وقال عليه السلام بل الانسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله
عز وجل ( وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) .
803 - في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ان اخى هلك وترك أيتاما ولهم ماشية فما يحل
لي منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان كنت تليط حوضها وترد نادتها ( 1 ) ويقوم على
رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب ولا ضار بالولد ، والله يعلم المفسد من المصلح .
804 - عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى : ( وان
تخالطوهم فاخوانكم ) قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما
يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح .
805 - [ عنه ] عن عبد الله بن حجاج ( 2 ) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
قلت له : يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصيب مما
يكون له من الطعام وما يكون منى إليه أكثر ؟ فقال : لا بأس بذلك ان الله يعلم
المفسد من المصلح .
806 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام ، يا أبا محمد ما تقول في رجل
يتزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك
هامش
( 1 ) لاط الحوض : مدره لئلا ينشف الماء . والنادية : النوق المتفرقة .
( 2 ) وفى المصدر ( عبد الرحمن بن الحجاج ) بدل ( عبد الله ) وهو أخوه وكلاهما يرويان
عن أبي الحسن موسى ( ع ) .