يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج
فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار .
672 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) قال : كما لها كمال الاضجية .
673 - في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن
عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )
أي شئ يعنى بكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجى ان سبعة
وثلاثة عشرة ؟ ! قال : فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : انظر ، قال : لاعلم لي فأي شئ هو
أصلحك الله ؟ قال : الكاملة كمالها كمال الأضحية ، سواء أتيت بها أولم تأت فالأضحية
تمامها كمال الأضحية .
674 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع
يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ،
يكون ممن يجب عليه [ الهدى ] ( 1 ) فقال : له بد من كرى ونفقه ؟ قلت : له كراء
وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن
قال الله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) .
675 - في الكافي بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه ؟
قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجده .
676 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
الوشا عن ابان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام
في الحج لا تفرق ، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر .