فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت - ولا
أحللتها إلا للمضطر - ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
وفيه أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن
المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي ؟ قال هي المتعة
كما قال الله - قلت هل لها من عدة ؟ قال عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا .
وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال " : يرحم
الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد - ولولا نهيه عنها ما احتاج
إلى الزنا إلا شقي - قال وهي التي في سورة النساء - فما استمتعتم به منهن إلى كذا
وكذا من الاجل على كذا وكذا - قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا ؟ ؟
بعد الاجل فنعم - وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح - وأخبر أنه سمع ابن عباس
أنه يراها الآن حلالا .
وفي تفسير الطبري ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وأبي داود في ناسخه
عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال لا - وقال علي لولا أن عمر نهى
عن المتعة ما زنى إلا شقي .
* وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق
الأيام - على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر - حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
أقول ونقل عن جامع الأصول لابن الأثير وزاد المعاد لابن القيم وفتح الباري
لابن حجر وكنز العمال .
وفي الدر المنثور أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت
حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة
فحملت منه - فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا - فقال هذه المتعة ولو كنت
تقدمت فيها لرجمت .
أقول ونقل عن الشافعي في كتاب الام والبيهقي في السنن الكبرى .
هامش
* جملة من الأخبار الدالة على نهى عمر عن المتعة .