فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وان الباطل ما قال صاحبك
فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
يفعلن ؟ قال فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه .
وفيه بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن
وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وفيه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل - قال سألتك عن متعة
الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال سبحان الله أما قرأت كتاب الله
عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال والله كأنها آية لم
أقرأها قط .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال جابر بن
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي
يقول - لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي ( 1 ) وكان ابن
عباس يقول - فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء
يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها ولم يحرمها .
وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه عليه السلام في المتعة قال نزلت هذه الآية - فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما - يقول
استحللتك بأجل آخر برضى منها - ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها
حيضتان .
وعن الشيباني في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما والسلام أنهما قالا : هو أن يزيدها في الأجرة وتزيده
في الاجل .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : الا الأشقى .