أقول ورواه العياشي أيضا عنه عليه السلام .
وفي المجمع في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد منكم غنى
قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام .
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم
إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا - والطول المهر -
ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل .
أقول الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم والرواية لا تدل على أزيد
من الكراهة .
وفي التهذيب بإسناده عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال هو زنا - إن الله تعالى يقول فانكحوهن
بإذن أهلهن .
وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة
بإذن أهلها ؟ قال نعم إن الله عز وجل يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
قول الله في الإماء - فإذا أحصن ما إحصانهن قال يدخل بهن - قلت فإن لم يدخل
بهن ما عليهن حد ؟ قال بلى .
وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال الذي عنده ما يغنيه .
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء - إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلده - إن كان مسلما أو
كافرا أو نصرانيا - ولا يرجم ولا ينفى .
وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام : عن عبد مملوك قذف
حرا - قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس - فأما ما كان من حقوق الله عز وجل - فإنه
يضرب نصف الحد .
قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال إذا زنا أو شرب خمرا
تفسير الميزان — صفحة 288
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٨٨