أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكره كثيره فقليله حرام " .
رواه أبو داود ( 1 ) عن قتيبة ، ورواه الترمذي ( 2 ) ، عن قتيبة ، وعلي بن
حجر ، كلاهما ، عن إسماعيل بن جعفر ، عنه ، به ، وقال الترمذي : حسن
غريب من حديث جابر . ورواه ابن ماجة ( 3 ) عن دحيم ، عن أنس بن
عياض ، فوقع لنا بدلا عاليا .
1752 - د ق : داود ( 4 ) بن جميل ، وقال بعضهم : الوليد بن
جميل .
روى عن : كثير بن قيس ( د ق ) وقيل : كثير بن مرة ، وقيل :
قيس بن كثير .
روى عنه : عاصم بن رجاء بن حيوة ( د ق ) .
ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ( 5 ) وفي إسناد حديثه اختلاف
قد ذكره في ترجمة كثير بن قيس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أبو داود ( 3681 ) في الأشربة ، باب النهي عن المسكر .
( 2 ) الترمذي ( 1865 ) في الأشربة ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام .
( 3 ) ابن ماجة ( 3393 ) في الأشربة . باب ما أسكره كثيره فقليله حرام .
( 4 ) الجرح والتعديل : 3 / الترجمة 1873 ، وثقات ابن حبان : 1 / الورقة 121 ، والعلل
للدار قطني : 2 / الورقة 60 ، وتذهيب الذهبي : 1 / الورقة 204 ، والكاشف :
1 / 287 ، والميزان : 2 / الترجمة 2598 ، والمغني : 1 / الترجمة 1986 ، وديوان الضعفاء
الترجمة 1310 ، ورجال ابن ماجة : الورقة 14 ، وإكمال مغلطاي : 1 / الورقة 338 ،
ونهاية السول : الورقة 89 ، وتهذيب ابن حجر : 3 / 181 ، وخلاصة الخزرجي :
1 / الترجمة 1909 .
( 5 ) في أتباع التابعين ( 1 / الورقة 121 ) .
( 6 ) وقال الدارقطني في " العلل " : مجهول ، وكذا جهله ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " .
والأزدي ، والذهبي ، وقال ابن حجر : ضعيف .