الحكم ، قال عبد الله ، وسمعته أنا من الحكم بن موسى ، قال :
حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن
سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه ( 1 )
القئ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " ( 2 ) .
رواه عن أبي زرعة الرازي ، عن الحكم بن موسى ، فوقع لنا
بدلا عاليا بدرجتين ولله الحمد .
1447 - م صد س ق : الحكم ( 3 ) بن ميناء الأنصاري
هامش
( 1 ) ذرعه : أي سبقه وغلبه في الخروج .
( 2 ) أخرجه النسائي في الصيام من سننه الكبرى ، وأخرجه أبو داود ( 2380 ) عن مسدد ، عن
عيسى بن يونس ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة . وأخرجه الترمذي ( 720 ) عن علي بن حجر ،
عن عيسى بن يونس ، به . وأخرجه ابن ماجة ( 1676 ) من الطريق الذي ذكره المؤلف . وقال
الترمذي : " وفي الباب عن أبي الدرداء ، وثوبان وفضالة بن عبيد " وقال : حديث أبي هريرة
حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد : لا أراه محفوظا . قال أبو عيسى : وقد روي هذا
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح إسناده . وقد روي عن أبي الدرداء
وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر . وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا ،
فقاء ، فضعف ، فأفطر لذلك . هكذا روي في بعض الحديث مفسرا . والعمل عند أهل العلم
على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الصائم إذا زرعه القئ فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء
عمدا فليقض . وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق " .
( 3 ) طبقات ابن سعد : 5 / 311 ، وتاريخ يحيى برواية الدوري : 2 / 126 ، وتاريخ
البخاري الكبير : 2 / الترجمة 2686 ، والجرح والتعديل : 3 / الترجمة 587 ، وثقات ابن
حبان ، الورقة 100 ، وسؤالات البرقاني للدار قطني ، الورقة 3 ، ورجال صحيح مسلم لابن
منجويه ، الورقة 35 ، وتاريخ دمشق ( تهذيبه : 4 / 412 ) ، وأسد الغابة : 2 / 38 ، وتاريخ
الاسلام : 4 / 107 ، وتذهيب التهذيب : 1 / الورقة 169 ، ومعرفة التابعين ، الورقة 7 ،
والكاشف : 1 / 247 ، وإكمال مغلطاي : 1 / الورقة 281 ، ونهاية السول ، الورقة 74 ،
وتهذيب التهذيب : 2 / 440 ، والإصابة : 1 / 348 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة
1564 .