روى عنه : عطاء بن أبي رباح ( س ) ( 1 ) .
روى له النسائي حديثا واحدا ، أخبرنا به أبو إسحاق بن الدرجي ،
قال : أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني في جماعة ، قالوا : أخبرتنا فاطمة
بنت عبد الله ، قالت : أخبرنا أبو بكر بن ريذة ، قال : أخبرنا أبو القاسم
الطبراني ، قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ، والحسين بن
إسحاق التستري ، قالا : حدثنا أمية بن بسطام ، قال : حدثنا يزيد بن
زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ،
عن إياس بن خليفة ، عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل
النبي صلى الله عليه وسلم ، عن المذي ، قال : يغسل مذاكيره ويتوضأ " .
رواه النسائي ( 2 ) ، عن عثمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي ،
عن أمية بن بسطام فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .
( 588 ) - د : إياس بن دغفل الحارثي ، أبو دغفل ( 3 ) البصري .
هامش
( 1 ) وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل مكة ، وقال : " كان قليل الحديث "
( 5 / 351 ) . وقال العقيلي : " في حديثه وهم " وساق له جملة ( الضعفاء ، الورقة : 9 - 10 ) ، وقال
الذهبي : " لا يكاد يعرف " الميزان : 1 / 282 ) .
( 2 ) هذا الطريق في الكبرى ، والطرق الأخرى في المجتبى : 1 / 213 - 215 . قال شعيب :
حديث علي هذا أخرجه البخاري 1 / 203 في العلم : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ، وفي
الوضوء : باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ، ومسلم ( 303 ) في الحيض : باب المذي ، وأبو داود
( 207 ) والطيالسي ( 144 ) وأحمد 1 / 80 و 82 و 87 و 107 و 111 و 124 و 125 و 129 و 145 ، وابن
ماجة ( 504 ) ، وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن المأمور بالسؤال هو المقداد بن الأسود ، وقد جمع بين
هذا الاختلاف ابن حبان فيما نقله الحافظ في " الفتح " 1 / 326 عنه بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ، ثم أمر
المقداد بذلك ، ثم سأل بنفسه ، قال الحافظ : وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره ، لكونه مغايرا لقول : إنه
استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة ، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه
الآمر بذلك ، وبهذا جزم الإسماعيلي ، ثم النووي .
( 3 ) دغفل بوزن جعفر ، ونقل البخاري كنيته عن وكيع ( تاريخه الكبير : 1 / 1 / 438 ) ، وذكرها
الدولابي في " الكنى " ( 1 / 170 ) .