ابن همام ، قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة . وعن ( 1 )
محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير
أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر تطلق
ثلاثا فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
رواه ( 2 ) عن أحمد بن صالح ، ومحمد بن يحيى عن
عبد الرزاق ، فوقع لنا بدلا عاليا ، وقال : عن أبي سلمة ومحمد بن
عبد الرحمان بن ثوبان .
5084 - ق : محمد ( 3 ) بن أيوب الكلابي ، أبو هريرة
الواسطي .
روى عن : أزهر بن سعد السمان ، وبشر بن المفضل ،
والربيع بن سليمان أبي يحيى ، وأبي قتيبة سلم بن قتيبة ، وأبي
عاصم الضحاك بن مخلد ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ،
وعبد الرحمان بن قيس الزعفراني ، وعبد العزيز بن محمد الدراودي
( ق ) ، وعبدة بن سليمان الكلابي ، وعمر بن أيوب الموصلي ،
وعمرو بن سليمان ، ومعتمر بن سليمان ( 4 ) ، ونعيم بن مورع بن توبة
هامش
( 1 ) ضبب عليها المؤلف .
( 2 ) أبو داود ( 2198 ) .
( 3 ) الجرح والتعديل : 7 / الترجمة 1113 ، وثقات ابن حبان : 9 / 114 ، والكاشف :
3 / الترجمة 4806 ، وتذهيب التهذيب : 3 / الورقة 190 ، وتاريخ الاسلام ، الورقة
216 ، ( أيا صوفيا 3007 ) ورجال ابن ماجة ، الورقة 16 ، ونهاية السول ، الورقة
317 ، وتهذيب التهذيب : 9 / 69 ، والتقريب : 2 / 147 ، وخلاصة الخزرجي :
2 / 6076 .
( 4 ) من قوله : " الكلابي " إلى هذا الموضع سقط من نسخة ابن المهندس .