الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع قال : " ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات ؟
فقالوا : يوم الحج الأكبر . قال : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ،
ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ألا لا يجني والد على ولده
ولا مولود على والده ، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم
هذا ، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم
فيرضى بها ، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع
منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته
هذيل . ثم قال : ألا يا أمتا قد بلغت . ثلاث مرات يعني قالوا :
نعم . فقال : اللهم اشهد . ثلاث مرات " .
أخرجوه ( 1 ) من حديث أبي الأحوص ، وغيره ، بعضهم مختصرا
وبعضهم مطولا .
4325 - س : عمرو ( 2 ) بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن
جحجبا الأنصاري الأوسي المدني . له صحبة . قيل : إنه عم
هامش
( 1 ) أبو داود ( 3334 ) ، وابن ماجة ( 1851 ، و 2669 ، و 3055 ) والترمذي ( 1163 ،
و 2159 ، 3087 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف ( 10691 ) .
( 2 ) الجرح والتعديل : 6 / الترجمة 1218 ، والاستيعاب : 3 / 1161 - 1162 ، وأسد
الغابة : 4 / 84 ، والكاشف : 2 / الترجمة 4187 ، وتجريد أسماء الصحابة :
1 / 4315 ، وتذهيب التهذيب 3 / الورقة 94 ، ونهاية السول ، الورقة 269 ، وتهذيب
التهذيب : 8 / 3 ، والتقريب : 2 / 65 ، والإصابة : 2 / الترجمة 5758 ، وخلاصة
الخزرجي : 2 / الترجمة 5251 .