وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإذا
زادت على العشرين والمئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين . فإن
زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة ، فإن زادت ففي كل
مئة شاة شاة .
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ،
ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من
الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل
أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ . وفي كل أربعين
دينارا دينار .
والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها
أنفسهم ، وللفقراء والمؤمنين ( 1 ) وفي سبيل الله
ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها
من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شئ
وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ،
وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق
الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم
وإن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل
إملاك . ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وشقه
باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره .
هامش
( 1 ) ضبب عليها المؤلف ، دلالة على ورودها هكذا في الرواية .