وكان في الكتاب : من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن
يرضى أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية مئة من الإبل ، وفي الانف
إذا أوعب ( 1 ) جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي
البيضتين ( 2 ) الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل
الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ( 3 ) ثلث الدية ، وفي الجائفة ( 4 ) ثلث
الدية ، وفي المنقلة ( 5 ) خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من
الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ،
وفي الموضحة ( 6 ) خمس من الإبل . وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل
الذهب ألف دينار " .
رواه أبو داود ، عن الحكم بن موسى نحوه . فوافقناه فيه بعلو ورواه
النسائي ( 7 ) ، عن عمرو بن منصور النسائي ، عن الحكم بن موسى نحوه .
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .
هامش
( 1 ) كتب المؤلف في الحاشية " خ : أوعى " أي في نسخة أخرى . وإذا أوعب ( أو أوعى )
جدعه : أي قطع جميعه .
( 2 ) أي : الخصيتين .
( 3 ) المأمومة : الشجة التي تصل إلى أم الدماغ
( 4 ) الجائفة : الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو حوف البطن .
( 5 ) المنقلة : شجة يخرج منها صغار العظم ، وقيل : هي التي تكسر العظم
( 6 ) الموضحة : الشجة التي توضح العظم
( 7 ) أخرج بعضه في المجتبى : 8 / 57 في ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف
الناقلين له . ولمزيد من التفاصيل والمصادر راجع كتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد
النبوي والخلافة الراشدة ، للعلامة حميد الله الحيدر آبادي ( ط 3 بيروت 1969 ) ،
ص 185 - 188 .