كان في قراح ( 1 ) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل
يؤكل ؟ قال : لا .
2 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل
من ذلك وما يحرم منه
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف
أصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان ) يدل على ذلك ما رواه :
( 266 ) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لا تقربنها .
( 267 ) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا
يؤمن على الاسم إلا المسلم .
( 268 ) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم
عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن
تفعله في مالك ، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم .
( 269 ) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال :
هامش
( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر
266 - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149
- 267 - 268 - 269 - الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الأول والثالث
الكليني في الكافي ج 2 ص 150