ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن
محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة .
( 256 ) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه .
( 257 ) 257 - وباسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في
رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت .
( 258 ) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه
فيطلبه من لا يتهم فقال : لا يحل له امساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فان هو صاد
ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له .
( 259 ) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه .
( 260 ) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال : إذا عرفت
صاحبه رده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك .
( 261 ) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن
هامش
- 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - الكافي ج 2 ص 145
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65