أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان
والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه
الذي أعتقه .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت
في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما
في ذلك في كتاب العتق وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا .
( 1409 ) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد
ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله
ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت ؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين .
( 1410 ) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه
( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان
ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام
وجنايته على الامام وميراثه له .
( 1411 ) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن
سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
هامش
- 1409 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285
- 1410 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81
- 1411 - الكافي ج 2 ص 285