( 1404 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد
من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر
حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث .
قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به .
( 1405 ) 12 وعنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله
مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف
أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له .
قال أبو علي : وهذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ به إنما الميراث لام الميت .
( 1406 ) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال
من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه
فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي .
( 1407 ) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا
سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه
يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك
كان ميراثه يرد على امام المسلمين .
( 1408 ) 15 عنه قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
هامش
- 1406 - 1408 - الاستبصار ج 4 ص 199