يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان أقر اثنان
من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما
بقدر ما ورثا ، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ مما يلزمه في حصته ، وقال
علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان أقر
اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم .
40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الأرحام
( 1332 ) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام
بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى
الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وإنما عليها العدة
لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي
ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام .
( 1333 ) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام
هامش
- 1332 - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242
- 1333 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 279