رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى
فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فإنه لا بنها من
سيدها الأول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها .
( 1338 ) 7 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول
انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، الا الاخوة
والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا .
( 1339 ) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا
الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
( 1340 ) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : الدية يرثها
الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
( 1341 ) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال
فيأخذ أولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه ؟ قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا ! ! قال :
نعم إنما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه .
( 1342 ) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
هامش
- 1338 - 1339 - 1340 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4
ص 232
- 1341 - 1342 - الكافي ج 2 ص 275