أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه .
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا
وبين الاخبار الأولة ن نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة ،
ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد .
( 832 ) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال ، السهم واحد
من ثمانية لقول الله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) .
( 833 ) 10 علي عن أبيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي
نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا
ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي
جعفر فيها شئ ؟ ! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا
عن آبائك عليهم السلام فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعلنا الله فداك
فكيف صار واحد من الثمانية ؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عز وجل ؟ ! قلت :
جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري اي موضع هو فقال : قول الله عز وجل
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها
هامش
- 832 - 833 - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الثاني الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 152