15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
( 820 ) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا
فيها ، قلت له : أرأيت إن كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟
قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل
أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة
أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته .
( 821 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه
ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته .
( 822 ) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو
غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال : قلت له رجل
أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال :
تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته .
( 823 ) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
هامش
- 820 - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150
- 821 - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169
- 822 - الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168