الورثة وامضائهم ، وإنما يكون أحق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره .
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز
له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 754 ) 7 - السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه سئل عن
الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين
والمساكين وابن السبيل .
والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه :
( 755 ) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء
إلى أن يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان
شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به
فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته .
( 756 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه
الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث .
( 757 ) 10 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن
هامش
- 754 - الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150
- 755 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل
- 756 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 236
- 757 - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 236