( 766 ) 19 عنه عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر
قال أبو عبد الله عليه السلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء .
( 767 ) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الوصية ان يعتق
الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق .
( 768 ) 21 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمان بن سيابة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق
فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية .
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر
( 769 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ،
ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
( 770 ) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال :
له ثلث ماله وللمرأة أيضا .
هامش
- 769 - 770 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136